ابن عبد البر

190

التمهيد

العناق لا يجزئ عن أحد بعدك ومثل هذا إنما يقال في الفرائض الواجبة لا في التطوع وقال الطحاوي فإن قيل لأنه كان أوجبها فأتلفها فأوجب عليه إعادتها قيل له لو أراد هذا لتعرف قيمة المتلفة ليأمره بمثلها فلما لم يعتبر ذلك دل على أنه لم يقصد إلى ما ذكرت واحتجوا أيضا بما حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الله بن عياش قال حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله من كان له سعة فلم يضح فلا يشهد مصلانا وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا عبد الله بن عياش بن عباس القتباني قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله فذكر مثله قالوا وهذه غاية في تأكيدها ووجوبها قال أبو عمر هذا حديث رواه ابن وهب عن عبد الله بن عياش القتباني هذا عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا لم يرفعه كذا هو في موطئه